المادة 73

معرف المادة: 8596

رقم المادة : 211

المادة 73 – يجوز للمحكمة في الجرائم التي ينص القانون فيها على ذلك ان تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالادانة في صحيفة او اكثر او باية وسيلة اخرى على نفقة المحكوم عليه.

الموضوع: جواز نشر ملخص حکم نهائی,نشر حکم نهائی بر اساس قانون,تحمل هزینه نشر بر عهده محكوم عليه,جرائم مندرج در قانون