المادة 71

معرف المادة: 8594

رقم المادة : 211

المادة 71 – يجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس مدة تزيد على سنة ان تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (67) لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.

الموضوع: يجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس مدة تزيد على سنة ان تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (67) لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات