المادة 81 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة هو حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطات سواء بالنسبة لشخص القاصر او ماله. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس في جريمة ارتكبها الولي او الوصي او القيم اخلالا بواجبات سلطته او ضد شخص القاصر او ماله، ان تأمر باسقاط ولايته او وصايته او قوامته. ويجوز ان يكون الاسقاط شاملا لجميع القاصرين الذين يتولى المحكوم عليه شؤونهم او مقصورا على بعضهم. ويترتب على الحكم بالاسقاط بقوة القانون عزل المحكوم عليه من الوظائف او الخدمات التي كان يتولاها بصفته وليا او وصيا او قيما وقت صدور الحكم.
الموضوع: اسقاط الولاية,اسقاط الوصاية,اسقاط القوامة,حرمان المحكوم عليه از ممارسة السلطات,عزل المحكوم عليه از الوظائف