المادة 76 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بجنون او عاهة في العقل او كان فاقد الادراك او الارادة لاي سبب اخر من الاسباب المبينة في المادة (60)، امرت المحكمة بحجزه في مأوى علاجي مخصص لهذا الغرض. ويكون الحجز لمدة غير محددة، ولا يجوز للمحكمة ان تأمر بالافراج عن المحجوز الا اذا ثبت من تقرير لجنة طبية رسمية مختصة ان حالته تسمح بذلك وانه لم يعد يشكل خطرا على الامن. ويجوز للمحكمة عند الامر بالافراج ان تضعه تحت مراقبة الشرطة او ان تفرض عليه حظر الاقامة في مكان معين للمدة التي تحددها.
الموضوع: حجز المحجوز في مأوى علاجي,مدة الحجز غير محددة,الإفراج عن المحجوز بشروط,مراقبة الشرطة أو حظر الإقامة