المادة 79 – الابعاد هو اخراج الاجنبي من اراضي الجمهورية العراقية ومنعه من العودة اليها. والاخراج هو تكليف الاجنبي بمغادرة اراضي الجمهورية العراقية. ويجوز للمحكمة عند الحكم على اجنبي بالسجن او الحبس في جناية او جنحة ان تأمر في حكمها بابعاده من البلاد او اخراجه منها. ويجب الحكم بالابعاد اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن في جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية او تزوير المحررات الرسمية. ويتم تنفيذ الابعاد او الاخراج بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها او انقضائها لاي سبب كان، ما لم تأمر المحكمة بتنفيذه قبل ذلك.
الموضوع: الابعاد,الاخراج,الحكم بالابعاد,تنفيذ الابعاد