المادة 65

معرف المادة: 8588

رقم المادة : 211

المادة 65 – اذا ارتكب الفتى الذي اتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره جناية معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد، حكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. واذا ارتكب جناية اخرى، حكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس. واذا ارتكب جنحة، حكم عليه بالحبس او الغرامة. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المذكورة ان تحكم بايداعه في مؤسسة اصلاحية المدة المقررة في المادة السابقة.

الموضوع: حکم سنی برای ارتکاب جناية,حکم سنی برای ارتکاب جنحة,امکان حکم به اصلاح در مؤسسات اصلاحی,مدت حبس برای جرائم مختلف