المادة 75

معرف المادة: 8598

رقم المادة : 211

المادة 75 – التدابير السالبة للحرية او المقيدة لها هي: 1 – الحجز في مأوى علاجي. 2 – حظر الاقامة. 3 – المراقبة الشرطية. 4 – الابعاد. 5 – الاخراج من البلاد.

الموضوع: التدابير السالبة للحرية,الحجز في مأوى علاجي,حظر الاقامة,المراقبة الشرطية,الابعاد,الاخراج من البلاد