أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يوقف العمل بالمادة ( 156 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل ويحل محلها في اقليم كوردستان – العراق ما يلي : - ( يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس بامن واستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان – العراق باية كيفية كانت وكان من شانه ان يؤدي الى ذلك ) .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد من ( 157 ) لغاية ( 189 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( 190 ) لغاية ( 195 ) ومن ( 198 ) لغاية ( 219 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( 223 ، 224 ، 225 ، 227 ، 228 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – 1 – من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا او شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 – ومع ذلك يعاقب الشريك بالاعدام اذا كانت عقوبة الفاعل هي الاعدام، اما اذا كانت عقوبة الفاعل هي السجن المؤبد فيعاقب الشريك بالسجن المؤبد او المؤقت. 3 – ولا تأثير على الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك لا يعلم بها. 4 – اما ما يتغير من وصف الجريمة بالنظر الى قصد الفاعل او علمه بكيفية وقعها، فلا يعاقب الشريك الا على مقتضى قصده هو او علمه. 5 – واذا كان وصف الجريمة يتوقف على قصد الفاعل، وجب ان يتوفر هذا القصد لدى الشريك ليعاقب بالعقوبة المقررة لها. 6 – واذا كان الفاعل غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم توفر القصد الجنائي لديه او لغير ذلك من الاحوال الخاصة به، عوقب الشريك بالعقوبة المقررة قانونا. 7 – ولا يستفيد الشريك من الاعذار القانونية الخاصة بالفاعل، ولكن يستفيد من الاعذار القانونية الخاصة به هو. 8 – واذا توفرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت اثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا علم بها او لم يعلم. 9 – اما اذا توفرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري اثارها الا على من توفرت فيه، ومع ذلك فان هذه الاثار تسري على غيره من المساهمين فاعلين او شركاء اذا كانوا عالمين بها. 10 – اما ما عدا ذلك من الظروف المشددة الشخصية او الظروف المخففة الشخصية فلا يتعدى اثرها شخص من توفرت فيه.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – يعاقب المساهم في الجريمة فاعلا او شريكا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – اذا عدل الفاعل عن اتمام الجريمة التي بدأ في تنفيذها فلا عقاب على من اشترك معه في الشروع فيها الا اذا كانت الافعال التي صدرت منه تؤلف جريمة في حد ذاتها.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – اذا اختلف وصف الجريمة او عقوبتها باعتبار شخص المجنى عليه، سرى ذلك على المساهمين فيها فاعلين او شركاء اذا كانوا عالمين بظروف المجنى عليه التي ترتب عليها هذا الاختلاف.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – لا يسأل المساهم في الجريمة فاعلا او شريكا عما يقع من جرائم اخرى غير التي اتفق عليها اذا كانت هذه الجرائم قد وقعت نتيجة لمشروع اجرامي اخر غير الذي كان محلا للاتفاق الاصلي.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – العقوبات الاصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 8 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – الاعدام هو شنق المحكوم عليه حتى الموت.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا والزامه بالعمل الذي تعينه انظمة هذه المنشآت. والسجن نوعان: 1 – السجن المؤبد: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدى حياته. 2 – السجن المؤقت: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها خمس عشرة سنة واقلها اكثر من خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا والزامه بالعمل الذي تعينه انظمة هذه المنشآت. والحبس نوعان: 1 – الحبس الشديد: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها خمس سنوات واقلها ثلاثة اشهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 – الحبس البسيط: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها سنة واحدة واقلها اربع وعشرون ساعة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجب ان ينص في الحكم على نوع الحبس، فاذا لم ينص عليه اعتبر حبسا بسيطا.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم. وتكون الغرامة على نوعين: 1 – الغرامة العادية: وهي التي لا يقل مقدارها عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار في الجنايات، وعن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتين وخمسين دينارا في الجنح، وعن دينار واحد ولا يزيد على عشرين دينارا في المخالفات، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه. 2 – الغرامة النسبية: وهي التي يحدد مقدارها في القانون على اساس قيمة الشيء محل الجريمة او ما حققه الجاني من نفع او ما تسبب فيه من ضرر. ولا يجوز ان يقل مقدار الغرامة النسبية عن الحد الادنى المقرر للغرامة العادية في نوع الجريمة المرتكبة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالغرامة ان تأمر بتحصيلها بطريق الحجز والبيع او بطريق الحبس البديل وفقا للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة. اما اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن عقاقير او مواد مسكرة او مخدرة تناولها الجاني باختياره وعلمه، عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جنائيا خاصا، فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه، كانت ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – لا يسأل جزائيا من ارتكب جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته منعه بطريقة اخرى، وبشرط ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه. ولا يعتبر في حالة ضرورة من كان ملزما قانونا بمواجهة ذلك الخطر.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حالة الاكراه المعنوي ان تحكم بالعقوبة المقررة للجريمة او بعقوبة اخف منها وفقا لقواعد الرأفة المقررة في هذا القانون.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنوات كاملة.