المادة 63

معرف المادة: 8586

رقم المادة : 211

المادة 63 – لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنوات كاملة.

الموضوع: عدم مسئولیت جزائی افراد زیر هفت سال در زمان ارتکاب جرم