المادة 3
يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( 190 ) لغاية ( 195 ) ومن ( 198 ) لغاية ( 219 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .
الموضوع: ايقاف العمل بالمواد 190 تا 195 و 198 تا 219 قانون العقوبات العراقي,ممنوعيت اعمال قانوني در خصوص جرائم ماسة بامن الدولة الداخلي در اقليم كوردستان