المادة 54 – لا يسأل المساهم في الجريمة فاعلا او شريكا عما يقع من جرائم اخرى غير التي اتفق عليها اذا كانت هذه الجرائم قد وقعت نتيجة لمشروع اجرامي اخر غير الذي كان محلا للاتفاق الاصلي.
الموضوع: عدم مسئولیت المساهم في الجريمة عن الجرائم الأخرى,عدم مساءلة المساهم عن الجرائم الناتجة عن مشروع إجرامي آخر