المادة 60 – لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة. اما اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن عقاقير او مواد مسكرة او مخدرة تناولها الجاني باختياره وعلمه، عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جنائيا خاصا، فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه، كانت ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.
الموضوع: لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل,فقد الادراك او الارادة الناتج عن عقاقیر او مواد مسكرة او مخدرة تناولها الجانی باختیاره وعلمه,عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جنائيا خاصا,تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة كانت ظرفا مشددا للعقوبة