المادة 1

معرف المادة: 8567

رقم المادة : 211

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يوقف العمل بالمادة ( 156 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل ويحل محلها في اقليم كوردستان – العراق ما يلي : - ( يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس بامن واستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان – العراق باية كيفية كانت وكان من شانه ان يؤدي الى ذلك ) .

الموضوع: ايقاف العمل بالمادة 156 من قانون العقوبات العراقي,عقوبت السجن المؤبد أو المؤقت,المساس بأمن واستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان,الافعال التي تؤدي الى المساس بأمن الاقليم