المادة 59

معرف المادة: 8582

رقم المادة : 211

المادة 59 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم. وتكون الغرامة على نوعين: 1 – الغرامة العادية: وهي التي لا يقل مقدارها عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار في الجنايات، وعن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتين وخمسين دينارا في الجنح، وعن دينار واحد ولا يزيد على عشرين دينارا في المخالفات، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه. 2 – الغرامة النسبية: وهي التي يحدد مقدارها في القانون على اساس قيمة الشيء محل الجريمة او ما حققه الجاني من نفع او ما تسبب فيه من ضرر. ولا يجوز ان يقل مقدار الغرامة النسبية عن الحد الادنى المقرر للغرامة العادية في نوع الجريمة المرتكبة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالغرامة ان تأمر بتحصيلها بطريق الحجز والبيع او بطريق الحبس البديل وفقا للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الموضوع: الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم,الغرامة العادية,الغرامة النسبية,تحصيل الغرامة بطريق الحجز والبيع,تحصيل الغرامة بطريق الحبس البديل