المادة 2
يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد من ( 157 ) لغاية ( 189 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .
الموضوع: يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد من ( 157 ) لغاية ( 189 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي