المادة 53 – اذا اختلف وصف الجريمة او عقوبتها باعتبار شخص المجنى عليه، سرى ذلك على المساهمين فيها فاعلين او شركاء اذا كانوا عالمين بظروف المجنى عليه التي ترتب عليها هذا الاختلاف.
الموضوع: اختلاف وصف الجريمة,عقوبت مجنی علیه,مساهمت فاعلین و شركاء,علم المساهمین بظروف المجنی علیه