المادة 57 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا والزامه بالعمل الذي تعينه انظمة هذه المنشآت. والسجن نوعان: 1 – السجن المؤبد: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدى حياته. 2 – السجن المؤقت: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها خمس عشرة سنة واقلها اكثر من خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الموضوع: السجن,السجن المؤبد,السجن المؤقت,مدة السجن,العمل في المنشآت العقابية