المادة 51 – يعاقب المساهم في الجريمة فاعلا او شريكا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.
الموضوع: يعاقب المساهم في الجريمة فاعلا او شريكا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا,الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت