المادة 6

معرف المادة: 8572

رقم المادة : 211

المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان .

الموضوع: تنفیذ قانون,تاریخ صدور قانون,انتشار قانون در جریده