المادة 52

معرف المادة: 8575

رقم المادة : 211

المادة 52 – اذا عدل الفاعل عن اتمام الجريمة التي بدأ في تنفيذها فلا عقاب على من اشترك معه في الشروع فيها الا اذا كانت الافعال التي صدرت منه تؤلف جريمة في حد ذاتها.

الموضوع: عدم مجازات شریک در جرم در صورت عدم اتمام جرم توسط فاعل,شرط مجازات شریک در جرم در صورت ارتکاب عمل مجرمانه مستقل,تاثیر عدم اتمام جرم بر مسئولیت کیفری شریک