المادة 62

معرف المادة: 8585

رقم المادة : 211

المادة 62 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حالة الاكراه المعنوي ان تحكم بالعقوبة المقررة للجريمة او بعقوبة اخف منها وفقا لقواعد الرأفة المقررة في هذا القانون.

الموضوع: عدم مسؤولیت جزائی در اثر اکراه مادی یا معنوی,اجازه دادگاه برای صدور حکم در موارد اکراه معنوی,قواعد رأفت در تعیین مجازات