المادة 4

معرف المادة: 8570

رقم المادة : 211

المادة 4 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( 223 ، 224 ، 225 ، 227 ، 228 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة .

الموضوع: ايقاف العمل بالمواد الخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة