أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3 (تعديل 3)

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة 32 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة - 32 - 1 - تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة 185 من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى. 2 - تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشا عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة. 3 - تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . وتختص كذلك بنظر مواد الاحوال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب الذين يطبق عليهم في احوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 تختص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي : 1- في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون. 2- في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى. 3ـ في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (1) من المادة (216) من هذا القانون . (15)

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالامور الاخرى التي يحددها القانون .(16)

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 تقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 1 - تقام دعوى الدين او المنقول في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او المحل الذي نشا فيه الالتزام او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لاقامة الدعوى . 2 - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء او كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة احدهم .

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 1 - تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالاشخاص المعنوية القائمة او التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي . 2 - اذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة او المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 1 - تقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس . واذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لاعماله التجارية . 2 - اذا اعتزل التاجر التجارة او توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه .

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 تقام الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجنحوالاستئناف والتمييز .

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او سكنه . فان لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .

المادة 4 (تعديل 2)

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 تراعى الاحكام المتقدمة في طلبات الحجز الاحتياطي والتدابير والاجراءات المستعجلة .

المادة 4 (تعديل 3)

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة 57 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة - 57 - يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة 2 من المادة 56 من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 يحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الادارية .

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 1 - كل دعوى يجب ان تقام بعريضة . 2 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم . 3 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة . 4 - يجوز ان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى او المترتبة عليها او المتفرعة عنها . 5 - اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة . 6 - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء او كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة .

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 تقام الدعوى باعتبار قيمة الطلب الاصلي يوم رفعها بصرف النظر عما يكون مستحقا قبل ذلك او بعده من الفوائد والمصاريف والملحقات الاخرى .

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 يجب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الاتية : 1 - اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها . 2 - تاريخ تحرير العريضة . 3 - اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته . فان لم يكن للمدعى عليه محل اقامة معلوم فأخر محل كان به . 4 - بيان المحل الذي يختاره المدعى لغرض التبليغ . 5 - بيان موضوع الدعوى فان كان منقولا ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان عقارا ذكر موقعه وحدوده او موقعه ورقمه او تسلسله . 6 - وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعى واسانيدها . 7 - توقيع المدعى او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة .

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 1- على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للاصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم . 2 – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء. 3 – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة باحكام الفقرة 2 من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.(17)

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 1 - يؤشر على العريضة من قبل الحاكم . ويحدد موعد لنظر الدعوى بعد ان يستوفى الكاتب الاول الرسوم القضائية ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخاص وفقا لاسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعى وصلا موقعا عليه من الكاتب الاول بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعى على عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة . 2 - تعتبر الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية او من تاريخ صدور قرار الحاكم بالاعفاء من الرسوم القضائية او تاجيلها .

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 1 - بعد تحديد اليوم المعين لنظر الدعوى واستيفاء الاجراءات المتقدمة تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة المحكمة الى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين ويذكر فيها رقم الدعوى والاوراق المطلوب تبليغها واسم كل من الطرفين وشهرته وصنعته ومحل اقامته واسم المحكمة والقاضي وتاريخ تحرير الورقة وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخة من ورقة التبليغ الى الخصم وتعاد بعد تبليغها لتحفظ في اضبارة الدعوى. 2 – على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوى.(18)