المادة 38
1 - تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالاشخاص المعنوية القائمة او التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي .
2 - اذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة او المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع .
الموضوع: اقامة الدعوى في المسائل المتعلقة بالاشخاص المعنوية,اختصاص المحكمة في الدعاوى المتعلقة بالاشخاص المعنوية,امكانية اقامة الدعوى في المحكمة التي يقع فيها فرع الشخص المعنوي