المادة 38

معرف المادة: 2340

رقم المادة : 18

المادة 38 1 - تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالاشخاص المعنوية القائمة او التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي . 2 - اذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة او المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع .

الموضوع: اقامة الدعوى في المسائل المتعلقة بالاشخاص المعنوية,اختصاص المحكمة في الدعاوى المتعلقة بالاشخاص المعنوية,امكانية اقامة الدعوى في المحكمة التي يقع فيها فرع الشخص المعنوي