المادة 36

معرف المادة: 2338

رقم المادة : 18

المادة 36 تقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها .

الموضوع: إقامة الدعوى في محكمة محل العقار,إقامة الدعوى في محل أحد العقارات المتعددة