المادة 35

معرف المادة: 2337

رقم المادة : 18

المادة 35 تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالامور الاخرى التي يحددها القانون .(16)

الموضوع: اختصاص محكمة التمييز بالنظر في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف,اختصاص محكمة التمييز بالنظر في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة,اختصاص محكمة التمييز بالنظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية,اختصاص محكمة التمييز في الأمور الأخرى التي يحددها القانون