المادة 41
اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او سكنه . فان لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .
الموضوع: اقامه الدعوى در صورت عدم وجود موطن یا سکنای مدعى عليه در عراق,اقامه الدعوى در محاکم بغداد در صورت عدم وجود موطن یا سکنای مدعى در عراق