المادة 33

معرف المادة: 2335

رقم المادة : 18

المادة 33 تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . وتختص كذلك بنظر مواد الاحوال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب الذين يطبق عليهم في احوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .

الموضوع: اختصاص محكمة البداءة لنظر المسائل المستعجلة,اختصاص محكمة البداءة بنظر مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب,حكم محكمة البداءة في المسائل المستعجلة قابل للتمييز,حكم محكمة البداءة في مواد الأحوال الشخصية قابل للتمييز