المادة 4
تلغى المادة 57 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة - 57 - يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة 2 من المادة 56 من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.
الموضوع: حكم الوكيل عند ابطال عريضة الدعوى,اجور المحاماة المقررة قانونا