المادة 37
1 - تقام دعوى الدين او المنقول في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او المحل الذي نشا فيه الالتزام او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لاقامة الدعوى .
2 - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء او كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة احدهم .
الموضوع: اقامه دعوى الدين,محل اقامه دعوى,تعدد المدعى عليهم,محل اقامه یکی از المدعى عليهم