المادة 37

معرف المادة: 2339

رقم المادة : 18

المادة 37 1 - تقام دعوى الدين او المنقول في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او المحل الذي نشا فيه الالتزام او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لاقامة الدعوى . 2 - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء او كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة احدهم .

الموضوع: اقامه دعوى الدين,محل اقامه دعوى,تعدد المدعى عليهم,محل اقامه یکی از المدعى عليهم