المادة 3
تلغى المادة 32 من القانون ويحل محلها ما ياتي : -
المادة - 32 - 1 - تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة 185 من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.
2 - تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشا عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة.
3 - تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات.
الموضوع: اختصاص محكمة البداءة بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار,اختصاص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس,اختصاص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات,حكم محكمة البداءة قابل للاستئناف