المادة 34

معرف المادة: 2336

رقم المادة : 18

المادة 34 تختص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي : 1- في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون. 2- في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى. 3ـ في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (1) من المادة (216) من هذا القانون . (15)

الموضوع: اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر في الطعن استئناف في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى,اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر في الطعن تمييزا في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أخيرة,اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة ومحاكم الأحوال الشخصية