المادة 48
1 - يؤشر على العريضة من قبل الحاكم . ويحدد موعد لنظر الدعوى بعد ان يستوفى الكاتب الاول الرسوم القضائية ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخاص وفقا لاسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعى وصلا موقعا عليه من الكاتب الاول بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعى على عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة .
2 - تعتبر الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية او من تاريخ صدور قرار الحاكم بالاعفاء من الرسوم القضائية او تاجيلها .
الموضوع: تأشير العريضة من قبل الحاكم,تحديد موعد لنظر الدعوى بعد استيفاء الرسوم القضائية,تسجيل الدعوى في السجل الخاص,إعطاء المدعى وصلا بتسلم العريضة,اعتبار الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية