المادة 46
يجب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الاتية :
1 - اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها .
2 - تاريخ تحرير العريضة .
3 - اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته . فان لم يكن للمدعى عليه محل اقامة معلوم فأخر محل كان به .
4 - بيان المحل الذي يختاره المدعى لغرض التبليغ .
5 - بيان موضوع الدعوى فان كان منقولا ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان عقارا ذكر موقعه وحدوده او موقعه ورقمه او تسلسله .
6 - وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعى واسانيدها .
7 - توقيع المدعى او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة .
الموضوع: اسم المحكمة,تاريخ تحرير العريضة,اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهم ومهنتهم ومحل اقامتهم,بيان المحل الذي يختاره المدعى لغرض التبليغ,بيان موضوع الدعوى,وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعى واسانيدها,توقيع المدعى او وكيله