المادة 44
1 - كل دعوى يجب ان تقام بعريضة .
2 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم .
3 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة .
4 - يجوز ان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى او المترتبة عليها او المتفرعة عنها .
5 - اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة .
6 - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء او كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة .
الموضوع: اقامة الدعوى بعريضة,الادعاء بحق عيني على عدة عقارات,الادعاء بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة,تضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى,اقامة الدعوى بعريضة واحدة للمدعين المتعددين,اقامة الدعوى بعريضة واحدة للمدعى عليهم المتعددين