المادة 44

معرف المادة: 2346

رقم المادة : 18

المادة 44 1 - كل دعوى يجب ان تقام بعريضة . 2 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم . 3 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة . 4 - يجوز ان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى او المترتبة عليها او المتفرعة عنها . 5 - اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة . 6 - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء او كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة .

الموضوع: اقامة الدعوى بعريضة,الادعاء بحق عيني على عدة عقارات,الادعاء بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة,تضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى,اقامة الدعوى بعريضة واحدة للمدعين المتعددين,اقامة الدعوى بعريضة واحدة للمدعى عليهم المتعددين