المادة 45
تقام الدعوى باعتبار قيمة الطلب الاصلي يوم رفعها بصرف النظر عما يكون مستحقا قبل ذلك او بعده من الفوائد والمصاريف والملحقات الاخرى .
الموضوع: إقامة الدعوى بناءً على قيمة الطلب الأصلي يوم رفعها,عدم اعتبار الفوائد والمصاريف المستحقة قبل أو بعد رفع الدعوى,تحديد قيمة الطلب الأصلي كمعيار لإقامة الدعوى