المادة 40

معرف المادة: 2342

رقم المادة : 18

المادة 40 تقام الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجنحوالاستئناف والتمييز .

الموضوع: إقامة الدعوى بمصاريف الدعوى وأجور المحاماة أمام المحكمة التي قضت في أساس الدعوى,استثناء محاكم الجنح والاستئناف والتمييز من اختصاص المحكمة