أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 تقوم سلطات الطيران المدني بالتحقيق الفني في حوادث الطيران التي تقع في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في اعالي البحار وعليها في سبيل ذلك: وضع تعليمات بتشكيل لجان التحقيق والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق في هذه الحوادث واصدار القرارات بشانها وطريقة الاخطار عنها وطريقة ازالة اثارها وكذلك كافة القواعد الاخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم اتباعها عند وقوع هذه الحوادث تقديم تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث وبيان اسبابه ونشر نتيجة التحقيق بالصورة والصيغة اللتين تتفقان والصالح العام وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع حوادث الطيران ولتامين سلامته مستقبلا

المادة 142

متن المادە :

المادة 142 تتولى سلطت الطيران المدني تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطيران ويجب الا يقل عدد اعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة الا في الحوادث البسيطة ويجوز لها بناء على طلب اللجنة الاستعانة بذوى الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد او خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية وتتحمل هذه السلطات مصاريف وبدل انتقالهم ومكافاتهم

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 للجان التحقيق في حوادث الطيران حق دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها وجراء المعاينات واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات اواوراق او اشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها ولا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة او حطامها او اي جزء منها او حمولتها من مكان الحادث

المادة 144

متن المادە :

المادة 144 يسمح للمثل الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب وله ان يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين

المادة 145

متن المادە :

المادة 145 على السلطات المحلية ل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اعم اللجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الاوراق الرسمية التي تعدها عن الحوادث وعليها القيام باعمال الانقاذ والاسعاف ونقل المصابين واخماد الحريق مع المحافظة على اثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها اداء وظيفتها

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى سلطات الطيران المدني وتبلغ نسخة من التقرير ونتائجه الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 اذا تبين للجنة التحقيق ان في الحادث جريمة وجب على سلطات الطيران المدني ابلاغ الموضوع الى حاكم التحقيق المختص والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشان

المادة 148

متن المادە :

المادة 148 في حالة وقوع حادث طيران للطائرات المدنية الوطنية خارج ادولة يحق لسلطات الطيران المدني فور وقوع الحادث ايفاد الموظفين المختصين لديها في تحقيق حوادث الطيران الى الخارج دون التقيد بالاجراءات المعتادة للايفاد والسفر

المادة 149

متن المادە :

المادة 149 يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب اذا ظهرت ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق او حصل اختلاف جوهري فيها

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 يعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطيران من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا حتى يثبت العكس

المادة 151

متن المادە :

المادة 151 اذا وقع حادث طيران في اقليم الدولة او الفضاء الذي وتعلق بطائرة عسكرية واخرى مدنية او اكثر تشكل لجنة تحقيق مشتركة تضم عددا متساويا من ممثلي سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكري

المادة 152

متن المادە :

المادة 152 يقصد بالبحث والانقاذ كل معونة تقدم ولو بمجرد الاعلام لطائرة تتعرض للهلاك او يهددها خطر او صعوبات او يقوم شك او خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها

المادة 153

متن المادە :

المادة 153 1- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والانقاذ المسؤولة عنها وتعين مركزا لتنسيق اعمال البحث والانقاذ ومراكز فرعية للانقاذ فيها وذلك حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية 2- تنظم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع الجهات المختصة وحدات الانقاذ في الدولة بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضوعة 3- لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى وخاصة المجاورة منها فيما يتعلق بالبحث والانقاذ

المادة 154

متن المادە :

المادة 154 لا يجوز لاي شخص الامتناع عن تقديم اية معونة للانقاذ تكون في مقدوره ولا يجوز له الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك او كانت طبيعية عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة

المادة 155

متن المادە :

المادة 155 تسمح السلطات المختصة للاشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول اية منطقة محرمة اذا كان ثمة اعتقاد جازم بان الطائرة موجودة في هذه المنطقة او ان الحادث قد وقع فيها على ان تجرى هذه العمليات تحت اشراف السلطات المختصة

المادة 156

متن المادە :

المادة 156 تسمح السلطات المختصة بالدخول الموقت والفوري للاشخاص والمعدات والطائرات التي تراها لازمة لعمليات البحث والانقاذ الى اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه

المادة 157

متن المادە :

المادة 157 لا يجوز لاي شخص ازاحة اي جزء او اي قطعة من اجزاء الطائرة المنكوبة او تشويه اي اثر من اثار الحادث الا اذا كان ذلك ضروريا لاعمال الانقاذ او بتصريح من سلطات الطيران المدني وعلى وحدات البحث والانقاذ مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث

المادة 158

متن المادە :

المادة 158 1- كل معونة بحث وانقاذ تقدم لاحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت اثناء تلك العمليات او التي كانت نتيجة مباشرة لها 2- تسرى احكام الفقرة السابقة على المعونة التي تقدمها السلطات الرسمية في الدولة الى الطائرات الاجنبية وذلك على اساس تطبيق مبدا المقابلة بالمثل بالنسبة للدولة التي تحمل جنسيتها الطائرة المعانة

المادة 159

متن المادە :

المادة 159 لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة السابقة عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة

المادة 160

متن المادە :

المادة 160 اذا قدمت معونة البحث والانقاذ دون ان تكون وليدة التزام بعمل فلا يكون للمعين حق في التعويض الا اذا توصل الى نتيجة مفيدة في انقاذ اشخاص او ساهم في انقاذهم