المادة 154
لا يجوز لاي شخص الامتناع عن تقديم اية معونة للانقاذ تكون في مقدوره ولا يجوز له الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك او كانت طبيعية عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة
الموضوع: وجوب تقديم المعونة للانقاذ,عدم جواز الامتناع عن البحث عند طلب السلطات المختصة,وجوب تقديم المعونة بناءً على طبيعة العمل