المادة 154

معرف المادة: 6856

رقم المادة : 159

المادة 154 لا يجوز لاي شخص الامتناع عن تقديم اية معونة للانقاذ تكون في مقدوره ولا يجوز له الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك او كانت طبيعية عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة

الموضوع: وجوب تقديم المعونة للانقاذ,عدم جواز الامتناع عن البحث عند طلب السلطات المختصة,وجوب تقديم المعونة بناءً على طبيعة العمل