المادة 160

معرف المادة: 6862

رقم المادة : 159

المادة 160 اذا قدمت معونة البحث والانقاذ دون ان تكون وليدة التزام بعمل فلا يكون للمعين حق في التعويض الا اذا توصل الى نتيجة مفيدة في انقاذ اشخاص او ساهم في انقاذهم

الموضوع: عدم حق در تعويض در صورت عدم وجود الزام به عمل,شرط حق در تعويض بر اساس نتايج مفيد در نجات افراد,معونة البحث والانقاذ و آثار آن بر حق تعويض