المادة 156

معرف المادة: 6858

رقم المادة : 159

المادة 156 تسمح السلطات المختصة بالدخول الموقت والفوري للاشخاص والمعدات والطائرات التي تراها لازمة لعمليات البحث والانقاذ الى اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه

الموضوع: السماح بالدخول الموقت للاشخاص والمعدات والطائرات لعمليات البحث والانقاذ,العمليات المتعلقة بالبحث والانقاذ في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه