المادة 156
تسمح السلطات المختصة بالدخول الموقت والفوري للاشخاص والمعدات والطائرات التي تراها لازمة لعمليات البحث والانقاذ الى اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه
الموضوع: السماح بالدخول الموقت للاشخاص والمعدات والطائرات لعمليات البحث والانقاذ,العمليات المتعلقة بالبحث والانقاذ في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه