المادة 147
اذا تبين للجنة التحقيق ان في الحادث جريمة وجب على سلطات الطيران المدني ابلاغ الموضوع الى حاكم التحقيق المختص والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشان
الموضوع: وجوب إبلاغ سلطات الطيران المدني عن الجرائم في الحوادث,إجراءات قانونية تتعلق بالتحقيق في الحوادث الجوية,اختصاص حاكم التحقيق في الحوادث الجوية,إبلاغ الادعاء العام عن الحوادث الجوية