المادة 151
اذا وقع حادث طيران في اقليم الدولة او الفضاء الذي وتعلق بطائرة عسكرية واخرى مدنية او اكثر تشكل لجنة تحقيق مشتركة تضم عددا متساويا من ممثلي سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكري
الموضوع: حادث طيران في اقليم الدولة,لجنة تحقيق مشتركة,ممثلي سلطات الطيران المدني,ممثلي سلطات الطيران العسكري