المادة 146
ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى سلطات الطيران المدني وتبلغ نسخة من التقرير ونتائجه الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير
الموضوع: رفع تقرير لجنة التحقيق عن الحادث,حق الحصول على نسخة من التقرير,إبلاغ سلطات الطيران المدني,إبلاغ الدولة المسجلة فيها الطائرة