المادة 159

معرف المادة: 6861

رقم المادة : 159

المادة 159 لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة السابقة عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة

الموضوع: لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة