المادة 155

معرف المادة: 6857

رقم المادة : 159

المادة 155 تسمح السلطات المختصة للاشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول اية منطقة محرمة اذا كان ثمة اعتقاد جازم بان الطائرة موجودة في هذه المنطقة او ان الحادث قد وقع فيها على ان تجرى هذه العمليات تحت اشراف السلطات المختصة

الموضوع: السماح بدخول الأشخاص والطائرات إلى المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ,إجراء عمليات البحث والإنقاذ تحت إشراف السلطات المختصة,الاعتقاد الجازم بوجود الطائرة في المنطقة المحرمة أو وقوع الحادث فيها