المادة 143
للجان التحقيق في حوادث الطيران حق دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها وجراء المعاينات واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات اواوراق او اشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها
ولا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة او حطامها او اي جزء منها او حمولتها من مكان الحادث
الموضوع: حق دخول لجان التحقيق في حوادث الطيران إلى مكان الحادث,حق تفتيش الأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق,حق استدعاء الأشخاص واستجواب الشهود,حق تكليف الشهود بتقديم معلومات أو أوراق ضرورية,منع نقل الطائرة أو حطامها أو أي جزء منها بدون موافقة اللجنة