المادة 157

معرف المادة: 6859

رقم المادة : 159

المادة 157 لا يجوز لاي شخص ازاحة اي جزء او اي قطعة من اجزاء الطائرة المنكوبة او تشويه اي اثر من اثار الحادث الا اذا كان ذلك ضروريا لاعمال الانقاذ او بتصريح من سلطات الطيران المدني وعلى وحدات البحث والانقاذ مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث

الموضوع: منع از ازاله اجزاء هواپیما,اجازه برای ازاله اجزاء هواپیما تحت شرایط خاص,لزوم نظارت بر عملیات جستجو و نجات,ضرورت حفظ آثار حادثه برای تحقیقات