المادة 142

معرف المادة: 6844

رقم المادة : 159

المادة 142 تتولى سلطت الطيران المدني تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطيران ويجب الا يقل عدد اعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة الا في الحوادث البسيطة ويجوز لها بناء على طلب اللجنة الاستعانة بذوى الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد او خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية وتتحمل هذه السلطات مصاريف وبدل انتقالهم ومكافاتهم

الموضوع: تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطيران,عدد أعضاء لجنة التحقيق,الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة,تحمل مصاريف وبدل انتقالهم ومكافاتهم