المادة 149
يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب اذا ظهرت ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق او حصل اختلاف جوهري فيها
الموضوع: يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب,ظهور ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق,اختلاف جوهري في التحقيق